أكد عدد من مؤسسي التعاونيات بمدينة الجديدة على ان فروع وكالات بنكية لا زالت تفرض من اجل فتح حساب بنكي وضع رهن اشارتها محضر الجمع العام التأسيسي وذلك بالرغم من إلغائه بموجب القانون الجديد رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذ الظهير رقم 1.14.189 والصادر في 27 محرم 1436 الموافق ل 27 نونبر 2014( الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1475 الموافق ل 18 دجنبر 2014 الصفحة 8481.
وعبروا عن استغرابهم من إلحاح عدد من فروع الوكالات البنكية باعداد محضر الجمع العام التأسيسي خصوصا وأن مكتب التنمية والتعاون بمدينة آسفي الذي يوضع بها ملف تاسيس التعاونيات بالجديدة أكد لهم بالفعل الغاء محضر الجمع العام التأسيسي التعاونيات في القانون الجديد 112.12 المتعلق بتاسيس التعاونيات خلال تقديم طلب المصادقة على التسمية .
وطالبوا من جميع المؤسسات البنكية بالبلاد بمسايرة القوانين الصادرة بالجربدة الرسمية من اجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030.
ومن بين اهداف تأسيس التعاونيات المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وخلق فرص الشغل.